المستدرك 6715
ذِكْرُ الصَّحَابِيَّاتِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَيْرِهِنَّ ؓ نَّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
أَنَّ عُرْوَةَ كَتَبَ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ «وَنَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مُتَوَفًّى خَدِيجَةَ عَائِشَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرِيَهَا فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ يُقَالُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ عَائِشَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَوْمَ نَكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنْتَ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَاتَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَدُفِنَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا بِالْبَقِيعِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ مَرْوَانُ غَائِبًا وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَخْلُفُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.