MajelisNoteدليل

المستدرك 6542

ذِكْرُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَأَلْقَاهَا لَهُ فَقَالَ

سَلْمَانُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَأَلْقَاهَا إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ لِي «يَا سَلْمَانُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَيُلْقِي لَهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا لَهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. صحابيت ⁧34 هـ أو قبلها ، أو 35 هـ أو 36 هـ أو 37 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. صحابي مشهورت ⁧90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ⁩
    عن
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. ت ⁧286 هـ ، وقيل : 287 هـ⁩
    أنبأ
  6. أخبرنا
  7. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا