MajelisNoteدليل

المستدرك 6318

ذِكْرُ وَفَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي قَاضِي قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرَيْرِيُّ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ثَنَا سُحَيْمُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ «قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ وَمَا فِي الْعَرَبِ مِثْلُهُ جِسْمًا وَعِلْمًا وَثِيَابًا وَجَمَالًا وَكَمَالًا» قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ «وَوَلَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلِيًّا وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِهِ وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ

وَيُقَالُ وُلِدَ عَامَ الْجَمَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَكَانَ أَجْمَلَ قُرَشِيٍّ عَلَى الْأَرْضِ وَأَوْسَمَهُ وَأَكْثَرَهُ صَلَاةً وَكَانَ يُدْعَى السَّجَّادُ وَفِي عَقِبِهِ الْخِلَافَةُ وَعَبَّاسًا وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى وَمُحَمَّدٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالْفَضْلُ وَلُبَابَةُ أُمُّهُمْ زُرْعَةُ بِنْتُ مُسَرِّحِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بْنِ وَلِيعَةَ وَمُسَرِّحٌ أَحَدُ الْمُلُوكِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا بَقِيَّةَ لِلْعَبَّاسِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالْفَضْلُ وَمُحَمَّدٌ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا لُبَابَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلِوَلَدِهَا أَعْقَابٌ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَوَلَدَتْ لَهُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَأُمُّهَا أُمُّ وَلَدٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا