المستدرك 6105
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ «كَانَ سَعْدٌ آخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً» قَالَ
أَبِي «وَتُوُفِّيَ سَعْدٌ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ وَالِيًا عَلَيْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.