المستدرك 6044
ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْقُرَشِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ نَسَبَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَزَادَ فِيهِ «وَأُمُّهُ فَاخِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَكَانَتْ وَلَدَتْ حَكِيمًا فِي الْكَعْبَةِ وَهِيَ حَامِلٌ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ وَهِيَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَوَلَدَتْ فِيهَا فَحُمِلَتْ فِي نِطَعٍ وَغُسِلَ مَا كَانَ تَحْتَهَا مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ نَسَبَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَزَادَ فِيهِ «وَأُمُّهُ فَاخِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَكَانَتْ وَلَدَتْ حَكِيمًا فِي الْكَعْبَةِ وَهِيَ حَامِلٌ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ وَهِيَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَوَلَدَتْ فِيهَا فَحُمِلَتْ فِي نِطَعٍ وَغُسِلَ مَا كَانَ تَحْتَهَا مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ»
حواشٍ
قَالَ الْحَاكِمُ «وَهَمُّ مُصْعَبٍ فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.