المستدرك 5788
ذِكْرُ مَنَاقِبِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ السُّلَمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ أَبُو الْمَرَازِمِ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ خَالَفَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي هَذَا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ «كُنْيَةُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ أَبُو الْمَرَازِمِ» وَقَدْ رَوَى
عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ صَفْوَانُ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه