المستدرك 5753
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ الْإِسْرَائِيلِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ
«كَانَ وَلَاءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه