المستدرك 5741
ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو ثَابِتٍ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالْخَرَّارِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ وَلَا جَلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ وَسَقَطَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ «لِمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَوْ صَاحِبَهُ أَلَا يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ اغْتَسِلْ لَهُ» فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهْلٌ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ «وَالْغُسْلُ أَنْ يُؤْتَى بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْقَدَحِ جَمِيعًا وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْقَدَحِ ثُمَّ يَغْسِلُ فِيهِ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيَغْتَسِلُ مِنْ فِيهِ فِي الْقَدَحِ وَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيَسَارِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَغْسِلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَغْسِلُ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى فِي الْقَدَحِ وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى وَيَدْخُلُ دَاخِلَ إِزَارِهِ ثُمَّ يُغَطِّي الْقَدَحَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَحْثُو مِنْهُ وَيَتَمَضْمَضُ وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُلْقِي الْقَدَحَ مِنْ وَرَائِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
والصحيح قول يحيى بن سعيد ومن تابعه
في المستدرك على الصحيحين, ص 5790
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 100هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت 123هـ
- حدثنا
- حدثناصدوقت 222هـ
- حدثني
- أخبرني
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com