المستدرك 5672
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْأَشْتَرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَصَبْنَاهُمْ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ إِنَّهُمْ قَدِ احْتَجَبُوا مِنَّا بِالتَّوْحِيدِ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ
حواشٍ
قَالَ الْحَاكِمُ «قَدْ قَدَّمْتُ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ أَبِي دَاوُدَ فَوَجَدَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ» صحيح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.