المستدرك 5621
ذِكْرُ مَنَاقِبِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؓ «وَإِنَّمَا هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ حُسَيْلٌ، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
أَخَذَ حُذَيْفَةَ وَأَبَاهُ الْمُشْرِكُونَ قَبْلَ بَدْرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا فَأَخَذُوا عَلَيْهِمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لَا يُعِينَانِ عَلَيْهِمْ فَحَلَفَا لَهُمْ فَأَرْسَلُوهُمَا فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَا فَقَالَا إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا لَهُمْ فَإِنْ شِئْتَ قَاتَلْنَا مَعَكَ فَقَالَ «نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقةت 103 هـ
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- حدثناثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناثقة ، صاحب حديث من أهل السنةت 199 هـ
- حدثناصدوقت 270 هـ
- حدثنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com