المستدرك 5549
ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنِ عَمَّتِهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ تَوَجَّهَ الزُّبَيْرُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَتَبِعَهُ عَمْرُو بْنُ جُرْمُوزٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ غِيلَةً بِوَادِي السِّبَاعِ فَبَرَّأَ اللَّهُ
عَنْ دَمِهِ عَلِيًّا وَأَصْحَابِهِ وَإِنَّمَا قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ جُرْمُوزٍ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَبَنُو مُجَاشِعٍ قَدْ سَيَّرَهُمُ الْعَرَبُ بِإِخْفَاءِ الزُّبَيْرِ وَلِذَلِكَ يَقُولُ جَرِيرٌ [البحر الطويل] وَقَدْ لَبِسَتْ بَعْدَ الزُّبَيْرِ مُجَاشِعٌ ثِيَابَ الَّتِي حَاضَتْ وَلَمْ تَغْسِلِ الدَّمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.