المستدرك 5544
ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنِ عَمَّتِهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
«أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعًا وَسِتِّينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.