المستدرك 5356
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ حَدَّثَتْنِي أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِينَارٍ فَقَسَمَهَا فِي بَنِي زُهْرَةَ وَفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِمَالٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَنْ بَعَثَ هَذَا الْمَالَ؟ قُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ وَقَصَّ الْقِصَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ليس بمتصل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
في المستدرك على الصحيحين, ص 5395
الرواة
- في حكم السماعأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- حدثتني
- حدثناليس به بأست 170 هـ
- حدثناثقة ثبت حافظت 207هـ ، أو : 209هـ ، أو : 210هـ
- حدثناثقة ثبتت 270 هـ
- حدثنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com