المستدرك 4995
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي حُذَيْفَةَ «هُوَ هُشَيْمُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ حَبِيبُ اللَّهِ وَابْنُ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْقَلِيبِ فَطُرِحُوا فِيهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكَلِّمُ أَقْوَامًا مَوْتَى؟ فَقَالَ «لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقٌّ» فَلَمَّا أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا عُرِفَ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ الْكَرَاهِيَةُ وَأَبُوهُ يُسْحَبُ إِلَى الْقَلِيبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا حُذَيْفَةَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ سَاءَكَ مَا كَانَ فِي أَبِيكَ» فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَكَكْتُ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِ اللَّهِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ حَلِيمًا سَدِيدًا ذَا رَأْيٍ فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ لَا يَمُوتَ حَتَّى يَهْدِيَهُ اللَّهُ ﷻ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنْ قَدْ فَاتَ ذَلِكَ وَوَقَعَ حَيْثُ وَقَعَ أَحْزَنَنِي ذَلِكَ قَالَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْرٍ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» على شرط مسلم
الأحكام بحسب قائلها
| al-Dhahabi | Sound Chain per Muslim | hadithunlocked |
|---|