المستدرك 4932
ذِكْرُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ قُتِلَ بِمُؤْتَةَ شَهِيدًا فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبِي الَّذِي كَانَ أَرْضَعَنِي مِنْ بَنِي مُرَّةَ قَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ نَزَلَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَعَرْقَبَهَا ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.