المستدرك 4731
ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ الشَّاشِيُّ ثنا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَهِيَ تَسْأَلُهَا عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَتْ «تَسْأَلُنِي عَنْ رَجُلٍ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا فِي الْأَرْضِ امْرَأَةٌ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ امْرَأَتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.