المستدرك 4729
ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثنا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاءَتِ ابْنَةُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ بِيَدِهَا فَأَتَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَوْبَانُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فَاطِمَةُ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْعُدْ فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَاشْتَرَتْ بِهَا غُلَامًا فَأَعْتَقَتْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.