دليل

المستدرك 4673

وَأَمَّا قِصَّةُ اعْتِزَالِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَيْعَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثنا نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَتَحَوَّلَا حَتَّى جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا أُرَاهُ إِلَّا هَالِكٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ إِلَّا مَقْتُولًا وَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَمْلَأَ غَيْظًا» إسناد واه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.