المستدرك 4558
ذِكْرُ مَقْتَلِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ الْقَاضِي بِالرَّيِّ ثنا الْمُسَيِّبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ أَيْنَ مُرَوِّحِي الْقَوْمِ؟ قَالَ قُلْنَا هُمْ صَرْعَى حَوْلَ الْجَمَلِ قَالَ فَقَالَ
«أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا عَهْدًا يُتْبَعُ أَثَرُهُ وَلَكِنَّا رَأَيْنَاهَا تِلْقَاءَ أَنْفُسِنَا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ ضَرَبَ الدَّهْرَ بِجِرَانِهِ» حذفه الذهبي من التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.