دليل

المستدرك 4514

مَقْتَلُ عُمَرَ ؓ عَلَى الِاخْتِصَارِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْجَلَّابُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

«عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.