دليل

المستدرك 4293

اعرض الإسناد

وَقَدْ حَدَّثَنَا شَيْخُ التَّصَوُّفِ فِي عَصْرِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيَّ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ ﷻ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الدُّنْيَا سَبْعَةُ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الْمُلُوكُ وَالْمُزَارِعُونَ وَأَصْحَابُ الْمَوَاشِي وَالتُّجَّارُ وَالصُّنَّاعُ وَالْأُجَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ وَالْفُقَرَاءُ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَقِلَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَلَكِنْ أَمَرَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَالتَّقْوَى وَالتَّوَكُّلِ فِي جَمِيعِ مَا كَانُوا فِيهِ قَالَ سَهْلٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَقُولَ مَا يَنْبَغِي لِي بَعْدَ عِلْمِي بِأَنِّي عَبْدُكَ أَنْ أَرْجُوَ وأُؤَمِّلَ غَيْرَكَ وَلَا أَتَوَهُّمْ عَلَيْكَ إِذْ خَلَقْتَنِي وَصَوَّرْتَنِي عَبْدًا لَكَ أَنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي أَوْ تُوَلِّي أُمُورِي غَيْرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.