المستدرك 4272
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَارِ مُهَاجِرًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مُرْدِفُهُ أَبُو بَكْرٍ وَخَلْفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُرَيْقِطٍ اللَّيْثِيُّ فَسَلَكَ بِهِمَا أَسْفَلَ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ مَضَى بِهِمَا حَتَّى هَبَطَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ أَسْفَلَ مِنْ عُسْفَانَ ثُمَّ اسْتَجَازَ بِهِمَا عَلَى أَسْفَلَ أَمَجَ ثُمَّ عَارَضَ الطَّرِيقَ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ قُدَيْدًا ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْحِجَازَ ثُمَّ أَجَازَ بِهِمَا ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْحَفْيَاءَ ثُمَّ أَجَازَ بِهِمَا مُدْلِجَةَ لِقْفٍ ثُمَّ اسْتَبْطَنَ بِهِمَا مُدْلِجَةَ مَجَاحٍ ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا مَذْحِجَ ثُمَّ بِبَطْنِ مَذْحِجَ مِنْ ذِي الْغُصْنِ ثُمَّ بِبَطْنِ ذِي كَشْدٍ ثُمَّ أَخَذَ الْجُبَاجِبَ ثُمَّ سَلَكَ ذِي سَلْمٍ مِنْ بَطْنٍ أَعْلَى مُدْلِجَةَ ثُمَّ أَخَذَ الْقَاحَةِ ثُمَّ هَبَطَ الْعَرْجِ ثُمَّ سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْغَائِرِ عَنْ يَمِينِ رُكُوبِهِ ثُمَّ هَبَطَ بَطْنَ رِيمٍ فَقَدِمَ قُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.