المستدرك 4268
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أُنَبَّأْ مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ
ذَكَرَ رِجَالٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَكَأَنَّهُمْ فَضَلُّوا عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَلَيْلَةٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ وَلَيَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ لَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَنْطَلِقَ إِلَى الْغَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَاعَةً خَلْفَهُ حَتَّى فَطِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا لَكَ تَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْ وَسَاعَةً خَلْفِي؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَكُرُ الطَّلَبَ فَأَمْشِي خَلْفَكَ ثُمَّ أَذَكَرُ الرَّصْدَ فَأَمْشِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ بِكَ دُونِي؟» قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَانَتْ لِتَكُونَ مِنْ مُلِمَّةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِي دُونَكَ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْغَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَسْتَبْرِئَ لَكَ الْغَارَ فَدَخَلَ وَاسْتَبْرَأَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي أَعْلَاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَبْرِئِ الْحُجْرَةَ فَقَالَ مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَسْتَبْرِئَ الْحُجْرَةَ فَدَخَلَ وَاسْتَبْرَأَ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَ فَقَالَ عُمَرُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِتِلْكَ اللَّيْلَةُ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.