دليل

المستدرك 4243

كِتَابُ الْهِجْرَةِ الْأُولَى إِلَى الْحَبَشَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا عُقْبَةُ الْمُجَدَّرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَاعَّةً حَتَّى تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.