MajelisNoteدليل

المستدرك 4108

ذِكْرُ وَفَاةِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ

وَنَعَى اللَّهُ هَارُونَ لِمُوسَى حِينَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَلَمَّا نَعَاهُ لَهُ حَزِنَ فَلَمَّا قُبِضَ جَزَعَ جَزَعًا شَدِيدًا وَبَكَى بُكَاءً طَوِيلًا فَلَمَّا عَادَ فِي ذَلِكَ أَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يُعَزِّيهِ وَيَعِظُهً فَقَالَ لَهُ «يَا مُوسَى مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَحِنَّ إِلَى فَقْدِ شَيْءٍ مَعِي وَلَا أَنْ تَسْتَأْنِسَ بِغَيْرِي وَلَا أَنْ تُشَدَّ رُكَبَكَ إِلَّا بِي وَلَا أَنْ يَكُونَ جَزَعُكَ هَذَا الْآنَ عَلَى هَارُونَ إِلَّا لِي وَكَيْفَ تَسْتَوْحِشُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي أَمْ كَيْفَ تَحِنُّ إِلَى فَقْدِ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا بَعْدَ إِذِ اصْطَفَيْتُكَ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي وَذَكَرَ مُنَاجَاةً طَوِيلَةً» قَالَ وَقُبِضَ هَارُونُ وَمُوسَى ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةِ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ التِّيهُ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَقُبِضَ هَارُونُ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ بَقِيَ مُوسَى بَعْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَبَنُو إِسْرَائِيلَ مُتَفَرِّقُونَ عَلَيْهِ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مَرَّةً وَيَفْتَرِقُونَ أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. ثقةت ⁧103هـ ، أو 104هـ ، أو 110هـ ، أو 113هـ ، أو 114هـ ، أو 116هـ ، وقيل : 120هـ⁩
    عن
  2. ضعيفت ⁧141هـ : 150هـ⁩
    عن
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. أخبرنا
  6. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا