المستدرك 4067
ذِكْرُ صَالِحٍ النَّبِيِّ ﷺ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ثنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبَرَاءِ ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ ثَمُودَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ قَالَ وَهْبٌ
«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ صَالِحًا إِلَى قَوْمِهِ حِينَ رَاهَقَ الْحُلُمَ وَكَانَ رَجُلًا أَحْمَرَ إِلَى الْبَيَاضِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ يَمْشِي حَافِيًا كَمَا كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا يَتَّخِذُ حِذَاءً وَلَا يَدَّهِنُ وَلَا يَتَّخِذُ بَيْتًا وَلَا مَسْكَنًا وَلَا يَزَالُ مَعَ نَاقَةِ رَبِّهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ تَوَجَّهَ مَعَهَا وَحَيْثُمَا نَزَلَتْ نَزَلَ مَعَهَا وَكَانَ قَدْ صَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَبْلَ أَنْ تُعْقَرَ النَّاقَةُ وَكَانَتْ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى شَامَةٌ عَلَامَةٌ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَرْبَعِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ مِنْ لَدُنْ كَانَ غُلَامًا إِلَى أَنْ شَمِطَ وَهُمْ لَا يَزْدَادُونَ إِلَّا طُغْيَانًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.