دليل

المستدرك 4036

ذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ثنا عُبَيْدُ بْنُ حَاتِمٍ الْحَافِظُ الْعِجْلِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْخَطَّابِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتْبِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الصُّنَابِحِيُّ قَالَ

حَضَرْنَا مَجْلِسَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَتَذَاكَرَ الْقَوْمُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ الذَّبِيحُ إِسْمَاعِيلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ إِسْحَاقُ الذَّبِيحُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَقَطْتُمْ عَلَى الْخَبِيرِ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَّفْتُ الْبِلَادَ يَابِسَةً وَالْمَاءَ يَابِسًا هَلَكَ الْمَالُ وَضَاعَ الْعِيَالُ فَعُدْ عَلَيَّ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا الذِّبِيحَانِ؟ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا أَمَرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ سَهَّلَ اللَّهُ أَمْرَهَا أَنْ يَنْحَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ فَأَخْرَجَهُمْ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ فَخَرَجَ السَّهْمُ لِعَبْدِ اللَّهِ فَأَرَادَ ذَبْحَهُ فَمَنَعَهُ أَخْوَالُهُ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَقَالُوا ارْضِ رَبَّكَ وَافِدِ ابْنَكَ قَالَ فَفَدَاهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ قَالَ فَهُوَ الذَّبِيحُ وَإِسْمَاعِيلُ الثَّانِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.