دليل

المستدرك 3180

تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

كَانَ بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَبَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ كَلَامٌ فَأَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحَوْبٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.