دليل

المستدرك 3107

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنْبَأَ وَكِيعٌ ثنا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.