دليل

المستدرك 3

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ أَبُو بَلْجٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبِ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.