المستدرك 275
وَأَمَّا حَدِيثُ مِسْعَرٍ
اعرض الإسناد
وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَوْلَهُ «كَيْفَ أَنْتُمْ رُبْعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا كَثِيرٌ قَالَ «كَيْفَ أَنْتُمْ وَالثُّلُثُ؟» قَالَ قُلْنَا ذَلِكَ أَكْثَرُ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ؟ قُلْنَا ذَاكَ أَكْثَرُ قَالَ «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ أَنْتُمْ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا» قَالَ قُلْنَا فَذَاكَ الثُّلُثَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أَجَلْ» «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ فِي أَكْثَرِ الْأَقَاوِيلِ» لم يسمع عبد الرحمن من أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.