المستدرك 2659
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ الْقَاضِي ثنا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ثنا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ الدَّلَّالُ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ فَيُعْطَى يَمِينًا وَشِمَالًا وَفِيهِمْ رَجُلٌ مُقَلَّصُ الثِّيَابِ ذُو سِيمَاءَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا حَتَّى نَفدَ الْمَالُ فَلَمَّا نَفدَ الْمَالُ وَلَّى مُدْبِرًا وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عَدَلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَيَقُولُ «إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ ذَا يَعْدِلُ بَعْدِي أَمَا إِنَّهُ سَتْمَرُقُ مَارِقَةٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيُقَاتِلْهُمْ فَمَنْ قَتَلَهُمْ فَلَهُ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَمَنْ قَتَلُوهُ فَلَهُ أَفْضَلُ الشَّهَادَةِ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ بَرِيءٌ اللَّهُ مِنْهُمْ يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثًا وَلَا أَعْلَمُ أَنِّي عَلَوْتُ لَهُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا صحيح
الأحكام بحسب قائلها
| شمس الدين الذهبِي | صحيح | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذه السياقة
في المستدرك على الصحيحين, ص 2674
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقةت في ولاية ابن هبيرة ( 103هـ : 105هـ ) ، أو : 108هـ ، أو : 109هـ
- حدثناصدوق ، ربما أخطأ
- حدثناصدوقت 208 هـ , أو : 206 هـ
- حدثناصدوق يخطئ ، تغير حفظه لما سكن بغدادت 276 هـ
- أخبرنا
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com