دليل

المستدرك 26

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثنا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثنا أَبِي ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَبِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ» فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ» قَالَ وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي فَهِجْرَةُ الْبَادِي أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعَ إِذَا أُمِرَ وَهِجْرَةُ الْحَاضِرِ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَفْضَلُهُمَا أَجْرًا قَدْ خَرَّجَا جَمِيعًا حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُخْتَصَرًا وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ فَأَمَّا أَبُو كَثِيرٍ زُهَيْرُ بْنُ الْأَقْمَرِ الزُّبَيْدِيُّ فَإِنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.