دليل

المستدرك 256

وَأَمَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ بْنِ جَابِرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثنا عَمَّارُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ» فَسَأَلُوهُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ «ثَمَانَ مِائَةٍ أَوْ تِسْعَ مِائَةٍ» «أَبُو حَمْزَةَ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا هُوَ طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.