MajelisNoteدليل

المستدرك 205

وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الْمَدَنِيُّ ثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَلْبَسُ الصُّوفَ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَيَأْتِي مُرَاعَاةَ الضَّيْفِ»

حواشٍ

  • «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّ هَذِهِ الْخَلَّالَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَهُ شَاهِدٌ يَنْفَرِدُ بِهِ زَبَّانُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧42 هـ ، أو 44 هـ ، أو 50 هـ ، أو 52 هـ ، أو 53 هـ ، ويقال 49 هـ ، ويقال 51 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧103 هـ ، أو : 104 هـ ، أو : 107 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. ثقة , صاحب كتابت ⁧164 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة يغربت ⁧قال ابن حبان : مات سنة 255 هـ وقال إبراهيم بن محمد الكندي : مات سنة 253 هـ⁩
    حدثنا
  7. حدثنا
  8. حدثنا
  9. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا