دليل

المستدرك 2044

أَخْبَارٌ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ ثنا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ثنا أَبِي ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ بَنِي فُلَانٍ فِي تَخْتٍ فِيهِ كَذَا وَكَذَا قَالَ «أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ رِيحًا؟» قَالَ وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ «رَجُلٌ تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ» فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ «إِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَفِظَ فِي إِسْنَادِهِ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَنَّ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُعْتَمِرِ خَالَفُوهُ فِيهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.