المستدرك 161
وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ أَوْ قَالَ بِالْكَعِبَاتِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.