المستدرك 1464
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا ثنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُو الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ فَدَعُوا الرُّبُعَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.