دليل

المستدرك 1448

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

«فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.