المستدرك 1446
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فَإِذَا بَلَغَ قِيمَةَ الذَّهَبِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.