المستدرك 1217
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ
«سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.