دليل

المستدرك 1202

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَكِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَا ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.