المستدرك 1036
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.