دليل

سنن الدارمي 966

بَابٌ: فِي الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ

عَنْ مُجَاهِدٍ {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} [الرعد 8] قَالَ «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ» قَالَ «يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنَ الْوَلَدِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked