دليل

سنن الدارمي 954

بَابُ إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا فِي أيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا

اعرض الإسناد

قَالَ وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ

عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِليْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرى كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ «إِذا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.