دليل

سنن الدارمي 3530

بَابُ: فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

«أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.