سنن الدارمي 3268
بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.