دليل

سنن الدارمي 3268

بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.