دليل

سنن الدارمي 3260

بَابُ: وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ

«يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīGood Chainhadithunlocked