دليل

سنن الدارمي 3250

بَابُ: مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ

«وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.