دليل

سنن الدارمي 2669

بَابُ: فِي الشُّفْعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا؟ قَالَ «يُنْظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.